أعلن السيد / أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك قرار مجلس إدارة الجهاز رقم ٣/٤ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تسليم السلع المحجوزة بذات السعر .
●《المادة الاولي》- إلزام كافة الموردين بتسليم السلع المحجوزة بذات السعر المثبت بمستند الحجز .
● 《المادة الثانية》 – في حالة عدم إثبات السعر النهائي للسلعة بمستند الحجز يتم إعتماد السعر النهائي المعلن من المورد الرئيسي في تاريخ الحجز .
●《المادة الثالثة 》- يمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها ١٠ أيام لتنفيذ مقتضاه .
● 《المادة الرابعة 》- في حالة عدم الإلتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقدرة بقانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ والتي تنص علي غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر .
●《المادة الخامسة 》- ينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية و يعمل به منذ تاريخ نشره .